هيئة الحوكمة و مكافحة الفساد : الاتفاق على 8 اسماء مترشحة .

257 vues

أفضى اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية المنعقد اليوم الأربعاء 26 جوان 2019 إلى الاتفاق على الأسماء المترشحة لعضوية هيئة الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد(هيئة دستورية) في ثمانية أصناف، وعدم التوصل إلى اتفاق بخصوص صنف وحيد وهو صنف المحامين.

وسيتم عقد المزيد من جلسات التشاور بين رؤساء الكتل للتوصل إلى اتفاق حول هذا الصنف وعقد جلسة عامة انتخابية لأعضاء هذه الهيئة الأسبوع المقبل، وفق ما أكده رئيس الكتلة الديمقراطية النائب سالم لبيض لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

ويذكر أن مجلس نواب الشعب صادق في شهر جانفي 2018 على قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ونشر يوم 14 ماي الماضي القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لعضوية هذه الهيئة في مختلف الأصناف .

ويتطلب انتخاب أعضاء هيئة مكافحة الفساد توفر الأغلبية المعززة أي موافقة ثلثي نواب البرلمان، يعني حصول كل مترشح عما لا يقل عن 145 نائبا.

وقد بلغ العدد الجملي للمترشحين لعضوية الهيئة 36 مترشحا، موزعين كالتالي: 4 مترشحين عن صنف القضاء العدلي، مترشح واحد عن صنف القضاء المالي، مترشحين اثنين عن صنف القضاء الإداري، 7 مترشحين عن صنف المحاماة، 3 مترشحين عن صنف مختص في مراقبة الحسابات والتدقيق، 3 مترشحين عن صنف مختص في العلوم الاجتماعية، 9 مترشحين عن اختصاص الجباية او الرقابة المالية والإدارية،5 مترشحين عن صنف الإعلام والاتصال الى جانب مترشحين اثنين عن صنف عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

تركيبة هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

ويتركب مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد حسب الفصل 35 من قانونها من 9 أعضاء كما يلي:

   – قاض عدلي      

   – قاض مالي

   – قاض إداري

   – محام 

   – مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق

   – مختص في العلوم الاجتماعية

   – مختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية

   – مختص في الاتصال والإعلام.

ويتعين أن لا تقل أقدمية الاصناف المذكورة عن عشر سنوات (10) عملا فعليا سابقا في مجالهم الى تاريخ تقديم الترشح.

 كما تتضمن التركيبة عضوا ناشطا بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة لا تقلّ عن ثلاث سنوات.

بالنسبة للجمعية أو المنظمة الناشطة بالمجتمع المدني، يجب أن تكون تونسية مصرح بها منذ ثلاث سنوات على الأقل وأن تكون وضعيتها الإدارية والمالية قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المصدر وات