الدستور التونسي يقدم نصوص واضحة وصريحة في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية

377 vues

أكــد صباح اليوم الجمعة 28 جوان 2019 النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الفتاح مورو بأنه يوجد قانون ودستور قدم نصوص واضحة وصريحة لا غبار عليها في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية .

ودعا مورو الجميع لعدم الخلط بين السياسية والقانون موضحا  ان  الدستور التونسي قدم معالم الخروج من أي أزمة طارئة يمكن أن تمر بها البلاد .

و ا كد مورو  انه الي جانب الحلول القانونية هناك حل سياسي وهو النظر في وحدة وتماسك الاحزاب السياسية المُمثلة في البرلمان وكل الأطراف العامة المؤثرة في الحياة العامة حتى لا يؤثر أي خلاف عام على الشأن العام .

وأضاف النائب الأول لرئيس مجلس النواب قائلا “اقرار حالة عجـز الرئيس أو شغور دائم أو وقتي في منصب الرئيس يتوقف على معاينة طبية ،سواء تقرير الطب الشرعي في حالة الوفاة لا قدر الله …أو قرار أعلى سلطة قضائية  .

و يذكر أن الفصل 84 من دستور الجمهورية التونسية ينص أنه عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما.

إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.